عبد الجبار الرفاعي
116
محاضرات في أصول الفقه شرح الحلقة الثانية
حجّة كذلك الأمارة حجّة ؛ لأنه أخذ القطع في لسان الدليل كمثال على الحجة ، وهو كما لو قال : كلما كان لديك دليل حجّة على الخمرية فيحرم بيع الخمر ، وخبر الثقة دليل حجّة فيمكن ان تقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي . الصورة الثانية : إذا لم يؤخذ القطع كمثال على الدليل الحجّة ، وإنما اخذ القطع بوصفه كاشفا تاما عن الواقع ، فلا يقوم خبر الثقة مقام القطع الموضوعي ، بمعنى إذا حصل لديك يقين وكشف بدرجة 100 % انّ هذا خمر فيحرم بيعه ، أما إذا أخبرك الثقة بأنه خمر فلا يحرم بيعه ؛ لأنّ الأمارة لا يمكن أن تقوم مقام القطع الموضوعي إلا إذا استفدنا من دليل الحجية تنزيل الأمارة منزلة القطع ، كما نزّل الطواف منزلة الصلاة .